الشيخ محمد السند
251
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
يقدم سائر الأجزاء . ( 1 ) [ مسألة 6 : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص ] ( مسألة 6 ) : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط ان يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط ( 2 ) . [ مسألة 7 : إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت ] ( مسأله 7 ) : إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب ازالتها ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الامكان ( 3 ) [ مسألة 8 : كفن الزوجة على زوجها ] ( مسألة 8 ) : كفن الزوجة على زوجها ( 4 ) ولو مع يسارها من غير الفرق بين